الشيخ الطوسي
60
الاستبصار
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث فقال وما الجريث ؟ فنعته له فقال : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " إلى آخر الآية ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه . ( 208 ) 9 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمار ما هي والزمير ( 1 ) وما ليس له قشر من السمك أحرام هو ؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام ( 2 ) " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " قال : فقرأتها حتى فرغت منها فقال : إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها . 39 - باب تحريم السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء ( 209 ) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا ؟ فقال : لا تأكله . ( 210 ) 2 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله ؟ قال : لا . ( 211 ) 3 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه .
--> ( 1 ) الزمير : كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره وأكثر ما يكون في المياه العذبة . ( 2 ) سورة الأنعام 145 . * - 208 - 209 - 210 - التهذيب ج 2 ص 340 . - 211 - التهذيب ج 2 ص 340 الفقيه ص 303 بزيادة في آخره .